|
|
|||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
باسمه تعالي عدم وجوب
الخمس في رأس
المال ربما
يقال بوجوب
الخمس في رأس
آلمال لعدم
صدق ٱلمؤونة
عليه. فيه
: الوجدان يدل
عليالصدق
فإنٱلمؤونة
عنوان يصدق
علي کل ما
يحتاج إليه
ٱلانسان
لمعاشه( کما
تقدّم في بحث
الخمس). و
هي (مؤونة) علي
انحاء منها
ما يصرفه
فعلاً
کالمأکول
والمشروب
فإنها تصرف
بذهابالعين. و
منها( مؤونة)
ما ينتفع به
مع بقاء
العين
کالدار و
أساس البيت .
رأس ٱلمال من
هذا القبيل
بلا اشکال. فإنّه
کثيراً ما
يحتاج
الانسان
فــي إدارة
معاشه إلي
سيّاره أو
حانوت أو
آلات و اساس
للاتجار
والاکتساب
بها. ولادليل
علي حصر
المؤونة
فيما
هوالمعروف
من المأکول
والمشروب
والملبوس و
نحوها.. و
بالجمله بعد
لزوم الرجوع
في فهمالمعني
العرفي و
مصداقه الي
العرف و صدق
المؤونة اي
ما يحتاج
لامر المعاش
علي راس
المال عرفا و
فرض استثناء
المؤونة من
وجوب الخمس ،
فلا وجه
لتخميسه. فان
راس المال
کالمأکول
والمشروب
مما يحتاج
اليه فعلا
لامر المعاش. هذا
مضافا الي ان
الشک في صدق
المؤونة کاف
للحکم بعدم
الوجوب. لان
الخمس يتعلق
بالربح فيما
لم يصرف في
المؤونة
فيکون
کالعام
المخصّص
بعنوان
مشتبه فلا
يجوز التمسک
بالعام في
الشبهة
المفهومية
بل المرجع
اصالة
البرائة. بعد
فرض عدم
جريان
الاستصحاب
في امثال
المقام مما
يرجع الي
الشبهة
الحکمية
حقيقة و قد
بينا
التفصيل في
کتاب الخمس
والمباحث
الاصولية. نعم
رأس المال
کسائر انواع
المؤونة
مقيد
بالشأنية
فما زاد
عليها يجب
تخميسه. کما
أنالاستثناء
ثابت فيما
يصرفه من ربح
سنته في رأس
المال و اما
ما يکون من
ارباح
السنين
السابقة فلا
بد من
التخميس قبل
جعله رأس
المال. لان
المفروض
تعلق الخمس
به قبل حصول
الاحتياج. بل لو فرض وجود الاحتياج في السنين السابقة و ليکن لم يصرف الربح في رأسالمال لأيّة جهة فالظاهر ثبوت الخمس ايضاً کمن يحتاج إلي المأکول و غيره وليکن لايصرف ربحه فيه و مضت السنة علي الربح. والله سبحانه هو العالم |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||